قرار التسجيل المجدد للعقار يكون قابلاً للطعن فيه خلال مدة أعلان القرار عملاً بالمادة (50) من قانون التسجيل العقاري لذا تكون أقامة الدعوى لأبطال هذا التسجيل لا سند لها من القانون.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1543/تسجيل مجدد/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قرار التسجيل المجدد للعقار يكون قابلاً للطعن فيه خلال مدة أعلان القرار عملاً بالمادة (50) من قانون التسجيل العقاري لذا تكون أقامة الدعوى لأبطال هذا التسجيل لا سند لها من القانون.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه ذلك أن دعوى المدعي تضمنت طلب إبطال تسجيل العقارين المرقمين 1328 و 1329 التي تم تسجيلهما بأسم المدعي عليهما عن طريق التسجيل المجدد ولما كانت المادة (50) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل قد رسمت طريقاً للأعتراض في حالة قبول طلب التسجيل أو رفضه وخلال المدة المحددة فيه فكان على المميز (المدعي) سلوك ذلك الطريق . وبذلك تكون دعوى المدعي لاسند لها من القانون . قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز.وصدر القرار بالأتفاق في 11/رجب/1429 هـ الموافق 15/7/2008 م.