ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1975/رسوم الدعوى/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
مطالبة المدعي ببدل ايجار العقار وظهر انه قد اودعت البدلات لدى الكاتب العدل ولم يحصل علم المدعي بذلك فالدعوى واجبة الرد على ان يتحمل المدعى عليه (المستأجر) المصاريف واتعاب المحاماة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة, اذ جاء اتباعا ً لقرار النقض التمييزي المرقم 325/هيئة استئنافية – عقار/ 2008 والمؤرخ في 31/2/2008 حيث فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي وردت الدعوى بسبب ايداع المدعى عليه لبدلات الايجار المطالب بها في دائرة الكاتب العدل وتحميله الرسوم والمصاريف لكونه المتسبب في اقامتها, وحكم عليه بمبلغ (-/50000) دينار كأجور محاماة لوكيل المدعية والمقتضى ان تكون اجوره (-/84000) دينار اي بنسبة 10% من مبلغ الدعوى, حيث لم يميز وكيل المدعية الحكم الاستئنافي فيعد راضيا ً بما قضي له من اجور, سيما واللازم عدم تأخير حسم الدعوى, كما وان الطاعن لايضار بطعنه, فقرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2/رمضان/1429 هــ الموافق 2/9/2008م.

 

سنە قرارات مدنی