ليس للمدعي حق مطالبة دائرة البلدية بتخصيص قطعة ارض له بديلا ً عن القطعة التي انتزعتها البلدية منه, لان التخصيص يخضع لضوابط قانونية ويتطلب موافقة دوائر اخرى, عليه تكون
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2493/تخصيص قطعة ارض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ليس للمدعي حق مطالبة دائرة البلدية بتخصيص قطعة ارض له بديلا ً عن القطعة التي انتزعتها البلدية منه, لان التخصيص يخضع لضوابط قانونية ويتطلب موافقة دوائر اخرى, عليه تكون مطالبة المدعي بذلك لاسند لها من القانون.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لانه من الثابت في الدعوى بانه تم تخصيص القطعة المرقمة 6/5367 م37 جديدة الى المدعي وتم تسجيلها باسمه في سجلات التسجيل العقاري الا ان المميز عليه (المدعى عليه) اضافة لوظيفته قام بنزع الملكية من المدعي وسجلت باسمه ومن ثم قام بتوحيدها مع قطع اخرى وافرزت الى عدة قطع ووزعت على المواطنين وبذلك اصبح امر اعادة القطعة مستحيلا ً وبناءا ً على ذلك طلب المدعي وفي عريضة دعواه الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتخصيص قطعة بديلة له بنفس المواصفات والقيمة والمساحة للقطعة التي نزعت منه. وقد لوحظ بان طلب المدعي بتخصيص قطعة بديلة له لاسند له قانونا ً لان تخصيص القطع من قبل البلدية الى المواطنين قد تم وفق الضوابط القانونية والتعليمات التي يتعين بموجبها استحصال الموافقات الاصولية من المراجع العليا/اضافة الى امور فنية اخرى تتطلب اخذ رأي الجهات المعنية بها كدائرة التخطيط العمراني وغيرها. وتأسيسا على ذلك فان البلدية ليست الجهة المخولة الوحيدة للقيام بذلك وبالتالي فلا يجوز الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتخصيص قطعة ارض بديلة الى المدعي. وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 154/الهيئة الموسعة المدنية / 2007 في 20/2/2008 لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 22/شوال/1429 هــ الموافق 21/10/2008م.