ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::526/تعويض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
اذا شكل ما ينسب للمدعى عليه في عريضة الدعوى في حالة ثبوته أفعالاً جرمية تقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات فلا يمكن المطالبة بالتعويض الناشئ عنها الا بعد صدور حكم جزائي يدين من أرتكبها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن مانسبه المميز المدعي الى المميز عليه في عريضة دعوى تشكل في حالة ثبوتها أفعال جرمية تقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات ولايمكن المطالبة بالتعويض الناشئ عنها عما لحق المميز من ضرر جسيماً يزعم الا بعد صدور حكم جزائي يدين من ارتكبها وحيث أن المميز لم يقيم أي شكوى جزائية فتكون مطالبته بالتعويض لاتستند الى سبب قانوني صحيح لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 9/جمادي الثانية/1429 هـ الموافق 12/6/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی