ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1149/اضرار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم

ليس لمالك العقار حق مطالبة شاغل العقار بسبب غير مشروع عن الأضرار الحاصلة في العقار الا أن يكون الضرر واقعياً بفعله وليس بفعل الغير وله حق مطالبته بأجر المثل عن الأشغال أن كان له مقتضى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى والأوراق التحقيقية الخاصة بمركز شرطة بعقوبة الجديدة هو أنفجار سيارة مفخخة بتاريخ الحادث المصادف 26/9/2005 وأدى ذلك الى أحداث أضرار في عقار المدعي ولم يكن ذلك بفعل المدعي عليه أضافة لوظيفته ولذا فدعوى المدعي بمطالبته للمدعي عليه بالقيام بتلك الأضرار هي دونما سبب قانوني أما في حالة ثبوت أشغال منتسبي المدعي عليه للعقار بصورة دائمية ولغاية تاريخ الحادث وبدون موافقة مالكه المدعي فللأخير حق مطالبته بأجر المثل ان رام ذلك وكان له مسوغ قانوني فقرر نقض الحكم المميز وأعادة الأضبارة الى محكمتها لأتباع ماتقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق بتاريخ 15/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق في 20/5/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی