|
المبدأ: طلب المدعي من هيئة حل نزاعات الملكية التعويض عن الاستملاك الذي تم بغبن فاحش وصدور الحكم بالتعويض يجعل دعوى طلب ابطال الاستملاك لا سند له من القانون .
|
|
اذا كان عقد البيع معلقاً على شرط فعند عدم تحقق ذلك الشرط فللبائع طلب فسخ العقد مع التعويض .
|
|
ان اعطاء الاذن بشراء عقار للقاصرين بصورة مستقلة يحقق مصلحة القاصرين .
|
|
المبدأ: نكول البائع عن تعهده ببيع العقار الى المشتري رغم اخطاره بوجوب تنفيذ التزامه وظهر ان العقار لم يكن مسجلاً باسمه فللمشتري الحق بالتعويض المتفق عليه بموجب العقد المبرم بينهما .
|
|
المبدأ: تسليم الاموال من قبل مالكها وبرضاه تنتفي بذلك صفة الغصب ويصبح المال ديناً بذمة المستلم لتلك الاموال .
|
|
المبدأ: اذا جرت التبليغات القضائية عن طريق وزارة الخارجية فعلى المحكمة انتظار الاجابة قبل اصدار قرارها بابطال عريضة الدعوى .
|
|
المبدأ: اذا تضمن الصك شرطاً معلقاً فقد الصك قوته كاداة وفاء ويصبح ورقة ضمان
|
|
المبدأ: زيادة بدل الايجار لا يعتبر ابتداء عقد جديد لقطع مدة الاثني عشر سنة التي يحق طلب التخلية بمرورها .
|
|
المبدأ: قرار الاستملاك لا يخضع للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي استناداً لاحكام المادة (61) من قانون الاستملاك .
|
|
المبدأ: دعوى عدم التعرض من دعاوى الحيازة التي تستوجب ان تكون الحيازة مشروعة .
|
|
فرض العقوبة استدلالاً بالقرار ( 86 ) لسنة 1994 يقتضي ان تكون الجريمة المرتكبة من البشاعة بمكان مرتكبة من له السوابق في الاجرام
|
|
المبدأ: لا يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير بعد تنفيذ الحكم المعترض عليه .
|
|
المبدأ: ترجيح الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية يرد على حكمين او قرارين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد .
|
|
الدعوى المقطوعة الرسم يكون الطعن التمييزي في قرارها لدى محكمة التمييز الاتحادية.
|
|
على ملتزم ساحة بيع المحروقات بان يؤدي الغرامات المفروضة عليه اذا ثبتت مخالفته شروط العقد.
|