|
المبدأ: توقف مديرية التسجيل العقاري عن العمل لإشعار آخر لا يعتبر نكولاً من البائع
|
|
المبدأ: لا يحكم بالتعويض بفرق البدلين وفق القرار 1198 لسنة 1977 على البائع الذي لا يمتلك العقار بل يلزم بالتعويض وفقاً لاحكام المسؤولية التقصيرية .
|
|
الوفاة الناشئة عن خطأ المتوفي يجعل دائرة الكهرباء غير ملزمة بالضمان لعدم تحقق مسؤوليتها
|
|
اذا كانت التولية لثلاث متولين على الوقف واقيمت الدعوى من احدهم فالخصومة تعتبر ناقصة يكلف المدعي باكمالها وادخال المتولين الاخرين بالدعوى.
|
|
المطالبة بقيمة العين نتيجة التقصير والاهمال يكون وفق قيمتها بتاريخ ارتكاب الفعل وليس من تاريخ المطالبة القضائية
|
|
علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب لدى المصرف المسحوب عليه ينفي سوء النية وبالتالي عدم تحقق جريمة الاحتيال .
|
|
على المحكمة التحقق عن كيفية تجديد خطاب الضمان من المصرف بناءً على طلب الجهة المستفيدة دون الرجوع الى الشركة الآمره والتحقق من شروط المطالبة بمبلغه
|
|
عدم بيع عقار ( المدين مجهول الاقامة بالاستناد الى احكام المادة 93/ف4 من قانون التنفيذ لم يكن مطلقاً وانما علق ذلك على تبليغ المدين وفقاً للقانون فاذا ثبت للمحكمة ان
|
|
اذا كانت المبالغ المطالب بها ناتجة عن عقد عمل يكون النظر في الدعوى من اختصاص محكمة العمل
|
|
الدفع بعدم عائدية بصمة الابهام ثم الدفع بعد ثبوتها له انها اخذت منه دون علمه وهو نائم لا يشكل تناقضاً مانعاً من سماع الدفع .
|
|
النزاع الناشئ بين الافراد والسلطات الادارية التي تتصرف باعتبارها سلطة عامة يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الاداري
|
|
المبدأ: تعهد المستأجر بتخلية المأجور في موعد محدد فعند تنفيذ الحكم لا يجوز امهاله اية مدة اخرى .
|
|
صدور وصية من المتوفي وتخارج احد الورثة عن سهامه للاخر يجب ان يتم تنفيذها في دائرة التسجيل العقاري اولاً ومن ثم تقام الدعوى لازالة شيوع العقار .
|
|
اذا كان الحكم قد صدر غيابياً ولم يعترض عليه وانما طعن به تمييزاً فلا يجوز للمميز احداث دفع جديد او ايرادا ادلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل بالدعوى.
|
|
يصبح العقد المبرم بين الطرفين نافذاً وملزماً اذا لم تستعمل المدعى عليها خيار النقض خلال المدة القانونية البالغة ثلاثة اشهر من تاريخ العقد او تاريخ الاكراه.
|