ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2081/تعويض اتفاقي /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: نكول البائع عن تعهده ببيع العقار الى المشتري رغم اخطاره بوجوب تنفيذ التزامه وظهر ان العقار لم يكن مسجلاً باسمه فللمشتري الحق بالتعويض المتفق عليه بموجب العقد المبرم بينهما .

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه , حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز (المدعي) كان قد اشترى من المميز عليه (المدعى عليه) العقار المرقم 3/17628 م ع جزيرة النجف والمملوكة صرفاً الى (ع) وبموجب مقاولة بيع خارجية مؤرخة 25/8/2003 وببدل قدره اربعة ملايين دينار استلم منها ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار والباقي يدفع عند نقل الملكية وان الطرفين اتفقا على شرط جزائي (تعويض) قدره ثلاثة ملايين دينار في حالة نكول اياً من الطرفين عن اتمام نقل ملكية العقار ولثبوت نكول المدعى عليه عن نقل ملكية العقار بالاستشهاد الصادر عن مديرية التسجيل العقاري في النجف المرقم 8961 في 23/11/2009 المتضمن تأييد حضور المحامي (ح) وكيلاً عن المشتري الى نهاية الدوام الرسمي لذلك اليوم وعدم حضور البائع رغم الانذار المسير للمدعى عليه وبواسطة كاتب العدل في النجف بعدد 63748 في 28/10/2010 والذي طلب فيه الحضور الى مديرية التسجيل العقاري لاتمام نقل ملكية العقار, ولغرض تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي فقد اجرت المحكمة الكشف بمعرفة خبير والذي قدر التعويض بمبلغ قدره (75000000) خمسة وسبعون مليون دينار , وحيث ان الطرفين اتفقا مسبقاً على تقدير التعويض الذي يستحقه اياً منها في حالة نكول الاخر عن اتمام نقل الملكية وقدره ثلاثة ملايين دينار حيث نصت المادة (151) من القانون المدني (اذا وعد شخص بان يحصل الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه ويجب عليه ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغير ان يلتزم ...) وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى بالحكم بالمبلغ الذي حدده الطرفان مسبقاً كتعويض قد التزم وجهة النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/محرم/1432 هـ الموافق 14/12/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی