ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::544/ترجيح الاحكام/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: ترجيح الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية يرد على حكمين او قرارين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد .

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد طلب محكمة جنايات ذي قار انصب على طلب الترجيح بين قراري محكمة التمييز الاتحادية الصادرين من الهيأة الجزائية الثانية الاول بعدد5258/ج2/2008 وتاريخ 12/11/2008 المتضمن رد طلب التدخل التمييزي المقدم عن نائب المدعي العام امام اللجنة القضائية الخاصة بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 , على قرار محكمة استئناف ذي العدد 62/في لجنة العفو/2008 وتاريخ 24/9/2008 المتضمن تصديق قرار اللجنة القضائية الخاصة بقانون العفو العام في محكمة استئناف ذي قار العدد 5842/عفو/2008 وتاريخ 18/9/2009 والقاضي شمول المتهمة (ع) بقانون العفو العام , وايقاف الاجراءات القانونية بحقها عن عقوبة الحبس الشديد لمدة خمس سنوات المحكومة بها بقرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات ذي قار العدد 43/ج/2008 وتاريخ 3/9/2008 وفق حكم المادة 247 من قانون العقوبات والثاني الصادر عن الهيأة الجزائية الثانية العدد 1298/ج2/2009 وتاريخ 26/5/2009 المتضمن في بعض فقراته نقض القرار الصادر بحق المتهمة (ع) والمتضمن إدانتها وفق حكم المادة 247 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات وإعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفقاً لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ومن خلال التدقيق تجد الهيأة العامة ان طلب الترجيح لا سند له في القانون للاسباب التالية 1) ان ما نصت عليه المادة 217 من قانون المرافعات المدنية المرجع في موضوع ترجيح الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية انما يرد على حكمين او قرارين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد وحيث ان القرار الثاني المشار اليه فيما تقدم لم يكن نهائياً اذ انه نقض القرارات الصادرة بحق المتهمة المذكورة وبالتالي فانه لا مورد لطلب الترجيح في هذه الحالة وبإمكان المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً والقرار الصادر عنه يكون خاضعاً لطرق الطعن القانونية 2) ان المادة المذكورة انفاً حددت من يحق لهم طلب ترجيح الاحكام وليس من بينهم (المحكمة) صاحبة الطلب , لذا قرر رد الطلب وإعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير بها وفقاً لاحكام القانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 217 من قانون المرافعات المدنية بدلالة المادة (1) منه في 22/محرم /1432 الموافق 28/12/2010 م

 

سنە قرارات مدنی