ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10/اختصاص/2011
جهة الاصدار::: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: تسليم الاموال من قبل مالكها وبرضاه تنتفي بذلك صفة الغصب ويصبح المال ديناً بذمة المستلم لتلك الاموال .

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المدعية (ر) طلبت في عريضة دعواها المؤرخة 9/11/2010 الحكم بالزام المدعى عليه (أ) بتأديتة مبلغاً مقداره مليون ومائتان وخمسون الف دينار عن دين ترتب بذمته وانها ووكيلتها ابرزا في جلسة 14/11/2010 امام محكمة بداءة النجف اثناء السير في الدعوى صورة من قرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في النجف بتاريخ 29/9/2010 وبعدد 5388 ش2/2010 الوارد وفي حيثياته بان المدعية قد باعت مخشلاتها الذهبية وسلمت مبلغ المبيعات الى المدعى عليه كدين بذمته على ان يرجع المبلغ المذكور بعد ذلك وانه دين بذمة المدعى عليه وان المدعية اوردت في جلسة 14/11/2010 امام محكمة بداءة النجف بانها قامت بتسليم المخشلات الذهبية الى المدعى عليه (مطلقها) وتارة اخرى بانه غصبها وحيث ان الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية المشار الى صورة منه تضمن بان المدعية المذكورة قد باعت المخشلات الذهبية وسلمت مبلغها الى المدعى عليه كدين بذمته ولكون الحكم المذكور قد استند على اقرار المدعية في الدعوى الشرعية المشار اليها ولكون الاقرارحجة على المقر (المادة 67 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل) لذا تكون المدعية وفق الوصف المذكور قد سلمت المبلغ المشار اليه الى المدعى عليه برضاها اي ان واقعة الغصب قد انتفت وان المبلغ اصبح ديناً بذمة المدعى عليه لذا فان دعوى المدعية تخرج عن مفهوم المطالبة بالاثاث الزوجية والتي يقتضي غصب الزوج لها ويدخل ضمن اختصاص محكمة البداءة لذا قرر اعتبار محكمة بداءة النجف هي المختصة (نوعياً) بنظر الدعوى واعادتها اليها للنظر فيها حسب القانون واشعار محكمة الاحوال الشخصية في النجف بذلك وصدر القرار استناداً للمادة 13/اولاً/ب-2 من قانون التنظيم القضائي رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالاتفاق في 21/صفر/1432 هـ الموافق 25/1/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی