ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::100/عقوبة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
فرض العقوبة استدلالاً بالقرار ( 86 ) لسنة 1994 يقتضي ان تكون الجريمة المرتكبة من البشاعة بمكان مرتكبة من له السوابق في الاجرام

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الأتحادية وجد أن محكمة جنايات النجف وبالدعوى 308/ج/2008 في 30/11/2008 أصدرت حكما يقضي بأدانة المتهم ( ج ) وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47 / 48 / 49 منه وحكمت علية بالأعدام شنقا حتى الموت استدلالا بالقرار 86 لسنة 1994 ان وقائع الدعوى تتلخص أن بتاريخ 8 / 10 / 2008 استخبر مكتب الكرار للتحقيقات الجنائية بحصول جريمة قتل في المدينة القديمة (( فندق الصدق وألأيمان )) وعند الأنتقال تبين أن المجني عليه ( ز ) دونت أقوال المدعية بالحق الشخصي ( أ ) زوجة المجني عليه ولا شهادة لها بحادث قتل زوجها وأنها تطلب الشكوى ضد المتهم ( ج ) وكذلك ابن المجني عليه ( خ ) وهو ألأخر لا شهادة له بالحادث أما الشاهد ( ز ) الذي اوضح بشهادتة بأن المجني عليه عمه وانه يعمل بالفندق العائد الى عمه وان المتهم حضر الى الفندق لغرض المبيت ولم يكن بالفندق أي نزيل سوى المتهم الذي طلب منه المبيت معه بنفس الغرفة حيث تبادلا الحديث وغادر الغرفة الساعة الثانية عشر ليلاً وعند حلول الساعة الثانية والنصف ليلاً سمع صوت صياح ( آه – آه ) ولم يشاهد المتهم بغرفته وعند نظره الى الغرفة التي ينام بداخلها عمه شاهد المتهم (ج) يقوم بضرب عمه ويقوم بدفعه وكان عمه نائماً على سريره والمتهم فوقه ويقوم بضربه ولم بشاهد الآله المستخدمة بالضرب بسبب الظلام بعدها حاول الصعود الى الأعلى ولم يشاهده يحمل شيء بيده عندها التقى معه على السلم وعند الأمساك من يديه تلطخت يداه بالدم واخبره بقتل عمه وعند محاولته النزول الى الطابق الأسفل وكانت بحوزته مفاتيح الفندق حضرت دورية من الشرطة وألقت القبض عليه كونه لم يتمكن الهرب بسبب تواجد الشرطة بباب الفندق أما الشاهد (غ) الذي بين بشهادته أنه في الساعة الثالثة والنصف توجه نحو محل الحادث وكانت قوة من التدخل السريع موجودة بباب الفندق وعند الدخول شاهدوا جثة المجني عليه (ز) الذي يعرفه سابقاً والدماء تسيل منه وأن المتهم ( ج ) كان مختباً في الغرفة الأخيرة تحت السرير وتم القبض عليه كذلك بين الشاهد (ن) نفس الوقائع التي اوردها الشاهد (غ) عن كيفية القاء القبض على المتهم داخل الفندق وعند تدوين أفادة المتهم (ج) قضائياً وبتاريخ 8/10/2008 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب اعترف عن كيفية تفكيره بقتل المجني عليه انتقاماً لقتل والده بناء على ما أخبره المتهم (م) وفعلاً عزم على تنفيذ جريمته وذلك بأستأجار غرفه لغرض المبيت واصطحاب معه سكين ( أم الياي ) ووضعها مع امتعته ودخل الغرفة ومعه الشاهد (ز) وبعد نومه نزل الى الطابق الأول ثم الى غرفة الأدارة وبداخلها المجني عليه الذي اخبره بأنه متهم بقتل والده وعند محاولته أخراج السكين تمكن من الأمساك بها من طرفها الحاد مما ادى الى أصابته بعدها أنهال على المجني عليه وطعنه عدة طعنات في اماكن مختلفة من جسمه وبعد استغاثته استيقظ وقام بالصياح عندها حضرت الشرطة والقت القبض عليه عندما كان مختباً تحت السرير , أن اعتراف المتهم الصريح تعزز بشهادة كل من (ز) و (غ) و (ن) والكشف على محل الحادث ومخططه والكشف بدلالته وأستمارة تشريح جثة المجني عليه ومحضر ضبط السكين وكذلك اعترافه عند اجراء محاكمته يكون المتهم قد أقدم على أرتكاب جريمته بهدوء بال وتخطيط مسبق وانه نفذ جريمته بعد أن ترصد أن المجني عليه كان لوحده وبغرفة الأدارة من خلال اطمئنانه بأن (ز) نائماً وبغرفته وبذلك يكون قد ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبذلك يكون قرار محكمة الجنايات وبالدعوى 308/ج/2008 في 30/11/2008 بأدانته وفق احكام المادة المذكورة صحيح وموافق للقانون , لذا قرر تصديقه وبالأتفاق , اما فيما يتعلق بفرض عقوبة الأعدام استدلالاً بأحكام القرار 86 لسنة 1994 وجد أن الجريمة لم تكن من البشاعة وأن كثيراً من جرائم القتل ترتكب بذات الطريقة التي أقدم المدان (ج) على ارتكابها , اضافة الى ما تقدم أن القرار المذكور تطرق الى ظروف المجرم ولم تجد المحكمة أنه من ذوي السوابق في الأجرام مما يدفعها الى تطبيق أحكام القرار المذكور وبالتالي فلا مبرر قانوني لأستدلال المحكمة بأحكامه وبالنظر لكون المدان (ج) لم يكن قد أتم العشرين سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة واستناداً لأحكام المادة 79 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قرر أحلال ( عقوبة السجن المؤبد ) محل ( عقوبة الأعدام ) وصدر القرار بألأكثرية بالنسبة للعقوبة استناداً لأحكام المادة 259/أ-3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 23/ذي الحجه/1431 هــ الموافق 29/11/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی