|
اقامة الدعوى بمنع المعارضة من مالك العقار وفقاً لسند التسجيل العقاري تكون خصومته صحيحة ومتوجهة لان السجل العقاري حجة على الناس كافة.
|
|
حماية بناية الدائرة بغلق الشوارع المؤدية اليها حفاظاً لموظفيها والمواطنين عمل مشروع والجواز الشرعي ينافى الضمان.
|
|
عقد الحراسة من العقود المستمرة يجوز انهاء العقد في اي وقت سواء حددت له مدة ام لم يحدد فيه مدة
|
|
عقد بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد الا بإستيفاء الشكلية المنصوص عليها قانوناً (المادة (508)) مدني وبخلافه يكون العقد باطلاً ومن حق المدعى المطالبة بالمبلغ المدفوع
|
|
ان الازمة المالية العالمية لم تترك اثراً على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر
|
|
نوع الحكم :: مدني رقم الحكم ::1501/دفع/2010 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم عدم حضور المدعى عليه جلسة المرافعة بعد تقديمه الدفع للدعوى وتكليف المحكمة له بإثبات ذلك يجعل المدعى عليه صارفاً النظر عن ذلك الدفع نص الحكم لدى التدقيق والمداولة
|
|
لا يجوز الاعتماد على صور المستندات غير المصدقة وعلى كفالة ضامنة لضرر سابق لاصدار القرار بالامر الولائي .
|
|
ليس لرب العمل انهاء خدمات العامل عند انقطاعه عن العمل الا بعد توجيه انذار له بغيابه ولا يستحق العامل الاجر عن مدة الغياب .
|
|
اذا كانت الدعوى مستأخرة الى نتيجة حسم دعوى اخرى فعلى المحكمة الاستفسار من المحكمة المختصة عن مصير تلك الدعوى وعلى ضوء جوابها تصدر قرارها في الموضوع .
|
|
المدير المفوض للشركة صفته معنوية وليست شخصية فلا تطبق بحقه احكام المادة (96) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 .
|
|
مشتري العقار بازالة الشيوع عند تسديده بدل البيع ورسوم التسجيل له الحق التنازل عن البيع للغير على ان يدفع رسم التسجيل .
|
|
المبدأ: لا يقبل طلب دخول شخص ثالث في الدعوى الا اذا كانت له علاقة بها او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم.
|
|
لا يحق للمشمول باعانة شبكة الرعاية الاجتماعية التعاقد مع جهة حكومية اخرى واستلام راتب منها اضافة الى راتب الاعانة الاجتماعية .
|
|
المبدأ: لا يجوز للمحكمة ان تقرر ابطال عريضة الدعوى او بعض فقراتها الا بطلب من وكيل المدعي او في الحالات التي ينص عليها القانون .
|
|
يجوز اجراء المضاهاة بغياب منْ نسب اليه التوقيع اذا كان تحت اشراف المحكمة وبواسطة خبراء .
|