ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::732/عقد بيع /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان عقد البيع معلقاً على شرط فعند عدم تحقق ذلك الشرط فللبائع طلب فسخ العقد مع التعويض .

نص الحكم
القرار :

لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لأن المميز عليه قد اقر صراحة امام المحكمة بشراء كمية الحنطة موضوع الدعوى من المميز بالمبلغ المدعى به ودفع بأن العقد معلقاً على شرط استلام الحنطة من قبل السايلوات فعلى فرض صحة هذا الشرط وامتناع السايلوات الحكومية عن استلام الحنطة من التجار كان على المميز عليه اما اقامة دعوى فسخ عقد البيع بعد توجيه الانذار الرسمي للمميز او ايداع كمية الحبوب على حساب الاخير وفق الطرق المرسومة قانوناً لكي تبرأ ذمته من قيمة الحبوب المدعى بها وحيث انه لم يتبع ما تقدم وان وكيله دفع بلائحته الجوابية المبرزة بجلسة 4/2/2010 (غير المؤرخة ولم تؤشر من قبل القاضي) بان موكله قد باع من مادة الحنطة الى 45 فلاح لذلك يلتزم المميز بتأديتة قيمة الحنطة للمميز وعليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاًً للنتيجة وصدر الاقرار بالاتفاق في 12/شوال/1431 هـ الموافق 21/9/2010 .

 

سنە قرارات مدنی