ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::274/حكم/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: طلب المدعي من هيئة حل نزاعات الملكية التعويض عن الاستملاك الذي تم بغبن فاحش وصدور الحكم بالتعويض يجعل دعوى طلب ابطال الاستملاك لا سند له من القانون .

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون إذ جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيأة بالعدد 247/الهيأة الموسعة المدنية/2007 في 8/7/2007 وان محكمة الاستئناف اطلعت على صورة اضبارة الدعوى المرقمة (485161) المرسلة بكتاب هيئة حل نزاعات الملكية العقارية فرع البصرة المرقم 677 في 10/6/2007 وان الهيئة المذكورة بينت بكتابها المرقم 659 في 6/6/2007 مراجعة المميز (المدعي) الى الهيأة وقدم استمارة الدعوى المرقمة (00485161) التي طالب فيها اعادة تمليك العقار تسلسل 53 م 20 شيخ ابراهيم والذي جرى استملاكه من قبل مديرية بلدية ابي الخصيب حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 117 لسنة 2000 وسجل باسم البلدية المذكورة وان اللجنة القضائية والاقليمية في البصرة اصدرت قرارها بتاريخ 30/3/2005 بالزام مدير البلدية اضافة لوظيفته بدفعه الى المميز (ع) مبلغاً قدرة عشرة ملايين واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار كتعويض عن الغبن الفاحش عن استملاك العقار المذكور وقد صدق من قبل هيأة الطعن (التمييز) في هيأة دعاوى الملكية العقارية بالعدد 2363/تمييز/2005 في 13/11/2005 وعليه تكون دعوى المطالبة بابطال الاستملاك الذي جرى على العقار المذكور وإعادة تسجيله باسم المميز (المدعي) وشريكته لا تستند على سند قانوني سليم مما يقتضي الحكم بردها ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/شوال/1431 الموافق 20/9/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی