لا تلزم الزوجة بالمطاوعة اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2452/مطاوعة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
لا تلزم الزوجة بالمطاوعة اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون لان المميزة حضرت جلسة 9/3/2011 وابدت استعدادها لمطاوعة زوجها في حالة تهيئة دار شرعية وبعدها لم تحضر الجلسات اللاحقة فأجرت محكمة الموضوع الكشف على الدار التي هيأها الزوج واعتبرتها دار شرعية واصدرت حكمها في حين كان المقتضى سؤال المميز عليه هل ان الاثاث الموجودة في الدار هي نفس الاثاث الزوجية السابقة او انها اثاث جديدة تعود اليه لان الزوجة لا تلزم بالمطاوعة اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج (المادة الخامسة والعشرون/2 – ت من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وحيث ان عدم مراعاة ذلك قد اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم الطعن للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17/جمادي الثاني/1432 هــ الموافق 19/5/2011 م.