ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::247/وكالة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت الدعوى ليست من الدعاوى الصلحية المنصوص عليها في المادة (51/1) من قانون المرافعات المدنية فلا يجوز قبول وكالة زوجة المدعى عليه عن زوجها .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة البداءة قد استندت في حكمها المميز الى اقرار وكيل المدعى عليه في محضر الجلسة المؤرخة 29/12/2010 بوصل الامانة المثبت منه بمبلغ ثمانية ملايين ونصف المليون المؤرخ في 26/7/2010 دون ان تلاحظ ان قيمة الدعوى وهو المبلغ المذكور وهي بذلك لا تعتبر من الدعاوى الصلحية لا مكان قبول الوكالة المقدمة من قبل زوجة المدعى عليه تطبيقاً لنص المادة (51)/1) من قانون المرافعات المدنية , وعلى الرغم من ان المحكمة لم تقم بتثبيت تاريخ الوكالة المرقمة 35969 المصدقة من دائرة الكاتب العدل في بعقوبة وكذلك تثبيت مضمون الوكالة , فأنه لم يتم ابراز وصل الامانة المشار اليه في اعلاه من قبل وكيله المدعي وكذلك تثبيت مضمونه وما اذا كان قد استوفى رسم الطابع عليه من عدمه , و ربط صورة منه بإضبارة الدعوى بعد حفظ اصل السند في قاصة المحكمة حفظاً لحقوق طرفي الدعوى . ولما كان قد فات كل ذلك على المحكمة مما اخل بصحة حكمها المميز , فقرر نقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 3/ربيع الثاني/1432 هـ الموافق 7/3/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی