ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::138/طلاق/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
على محكمة الاحوال الشخصية عند حكمها بالطلاق للمرة الثالثة تنبيه المطلقة بانها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لمصادفة يومي 3و4/12/2010 عطلة رسمية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة الموضوع لم تحدد تاريخ الطلقتين الاولى والثانية كما انها وصفت الطلقة الثالثة بانها طلاق بائن بينونة كبرى الا انها لم تنبه المدعى عليها بانها لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجاً غيره وتفترق منه ثم يتزوجها بعقد ومهر جديدين وكما انها لم تطبق حكم المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1983 وتفصل فيه مع الحكم الفاصل لهذه الدعوى لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 13/2/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی