ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::193/وكالة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام الوكيل بسحب مبالغ من المصرف بموجب وكالته وثبت ان سحب المبلغ كان لتسديد ديون بذمة موكله قام بتسديدها فلا يسأل الوكيل عن تلك المبالغ .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر بالحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اتبعت قرار النقض التمييزي المرقم 56/57/موسعة مدنية/2009 في 18/1/2010 واطلعت على الامر الاداري الصادر من المدعي (المستأنف عليه) بوصفه المدير المفوض لشركة (ج) المؤرخ في 30/5/2007 المتضمن تعيين الشخص الثالث (المستأنف) (ف) لإدارة الاعمال الخارجية في موقع العمل المتفرق في مدينة الموصل براتب قدره الف دولار شهريا اعتبار من 30/5/2007 كما اطلعت على بطاقة نموذج توقيع الزبون للحساب المرقم 72430 في 29/6/2005 المتضمن نموذج تواقيع المدعي (المستأنف عليه) ووكيله الشخص الثالث (المستأنف) (ف) والصكوك المصروفة لحساب المستفيدين بموجب الوكالة الممنوحة من المدعي (المستأنف عليه) للشخص الثالث (المستأنف) (ف) المرقمة 20987 في 31/5/2007 الصادرة من كاتب عدل نينوى وادخلت المحكمة المستفيدين من الصكوك التي حررها الشخص الثالث (المستأنف) (ف) بوصفه وكيلا عن المدعي (المستأنف عليه) كاشخاص ثالثة بالدعوى للاستيضاح منهم وبينوا باقوالهم من انهم استلموا الصكوك من الشخص الثالث (المستأنف) (ف) لإيفاء ديون مترتبة لهم على شركة (ج) العائدة للمدعي (المستأنف عليه) لقيامهم بتنفيذ المشاريع المحالة على المدعي (المستأنف عليه) من البلدية لتبليط شوراع ورصف ارصفة بوصفهم مقاولين ثانويين واكدوا انه ليس هناك علاقة تجارية شخصية لأي منهم مع الشخص الثالث (المستأنف) (ف) وان الصكوك لم تكن عن وفاء دين شخصي بذمة الشخص الثالث وانما كانت وفاء لديون ترتبت لهم بذمة شركة المدعي (المستأنف عليه) وقد اقر المدعي (المستأنف عليه) عند استجوابه من قبل المحكمة بجلسة المرافعة المؤرخة في 3/8/2010 من انه وكل الشخص الثالث المستأنف (ف) لإنجاز اعمال شركته (ج) وان المذكور قام بانجاز بعض الاعمال وانه كان يقوم بسحب مبالغ السلف من البلدية ويودعها في حساب الشركة ثم يقوم بصرف الصكوك للمقاولين الثانويين الا انه صرف تسعة صكوك لإمره وليس لإعمال الشركة واقر المدعي (المستأنف عليه) بصحة توقيعه في بطاقة نموذج توقيع الزبون في مصرف الرافدين عليه ولما تقدم وحيث ان الثابت من الوكالة العامة الممنوحة من المدعي (المستأنف عليه) للشخص الثالث المستأنف (ف) المشار اليها والامر الاداري الصادر عن المدعي (المستأنف عليه) المؤرخ في 30/5/2007 واوقوال الاشخصا الثالثة المستوضح منهم واقرار المدعي (المستأنف عليه) بأن الشخص الثالث المستأنف (ف) كان يتصرف في حدود وكالته لإيفاء الديون المترتبة بذمة شركة (المستأنف عليه) المدعي فيكون وفائه لتلك الدوين حجز عن الشركة ولا يسأل عنها الشخص الثالث او المدعي عليه ويكون الحكم المميز بما قضى به صحيحا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/رجب /1432 هـ الموافق 22/6/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی