القرار الصادر من اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة يتم الطعن به امام مجلس القضاء الاعلى وليس من اختصاص الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2/الطعن امام مجلس القضاء الاعلى/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
القرار الصادر من اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة يتم الطعن به امام مجلس القضاء الاعلى وليس من اختصاص الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المميز القاضي ( أ . ك . م ) طعن تمييزا امام محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4/8/2011 بالقرار الصادر من اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة والادعاء العام المؤرخ 27/7/2011 المتضمن ادانته وفق احكام المادة 7/اولا وبدلالة المادة 58/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وتحديد عقوبته بمقتضاها والحكم علية بتوجيه عقوبة الانذار ولما كان امر سلطة الائتلاف (المنحلة) المرقم 35 لسنة 2003 كان قد حدد واجبات مجلس القضاء في المادة 3 ومنها ما ورد بالفقرة ب منها وهي النظر في ادعاءات اساءة السلوك المهني ضد القضاة واعضاء الادعاء العام واتخاذ الاجراءات الانضباطية او الادارية الملائمة بحقهم بما فيها تنحيتهم من وظائفهم وقد ورد بالمادة (5) من الامر المذكور على تعيين المجلس لجنة انضباطية بعضوية ثلاث من اعضائه على الاقل تتولي التحقيق في ادعاءات اساءة السلوك ومدى كفاءة القضاة واعضاء الادعاء العام وتصدر القرار المناسب لحسمها بما فيه تنحية القاضي او عضو الادعاء العام من وظيفته اذا ثبت الادعاء وتضمنت الفقرة 2 من المادة المذكورة بان لاي قاض او عضو اداء عام صدر قرار بحقه من اللجنة الانضباطية ان يطعن به امام مجلس القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المجلس نهائيا ولا يمكن سلوك اي طريق اخر للطعن وحيث ان الطعن التمييزي يتعلق بعقوبة انضباطية فيكون النظر به من اختصاص مجلس القضاء الاعلى عملا باحكام الامر المشار اليه وليس من اختصاص الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية لذا قرر احالة الطعن التمييزي الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فية والاشعار الى لجنة شؤون القضاة والادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 15/صفر/1433 هـ الموافق 8/1/2012م.