طلب التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق الشخص جراء استعمال سيارة يدخل ضمن اختصاص لجان التعويض في شركة التأمين الوطنية عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 815 في 20\6 \1982.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::54/تعويض/2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
طلب التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق الشخص جراء استعمال سيارة يدخل ضمن اختصاص لجان التعويض في شركة التأمين الوطنية عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 815 في 20\6 \1982.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز،فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون ، فيما انتهى اليه ذلك ان النظر في دعاوى طلب التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق اي شخص جراء استعمال سيارة يدخل ضمن أختصاص لجان التعويض في شركة التأمين الوطنية وتمنع المحاكم من سماعها عملاً بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 815 في 20\6\1982 وحيث ان المحكمة قد ردت الدعوى لغير السبب المذكور لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعون التميزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14\ ربيع الاول \1435هـ الموافق 15\1\2014م.