يجوز للشريك في العقار الشائع إقامة المشيدات دون موافقة بقية الشركاء باعتبار ان إقامة تلك المشيدات هو احد أوجه الانتفاع المنصوص عليها في المادة (2 \ 1063) مدني.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::13/شراكة في عقار شائع /2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجوز للشريك في العقار الشائع إقامة المشيدات دون موافقة بقية الشركاء باعتبار ان إقامة تلك المشيدات هو احد أوجه الانتفاع المنصوص عليها في المادة (2 \ 1063) مدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلا, ولدى عطف النظر على الحكم المميز، وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة وان لم تتبع محكمة الاستئناف قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 2587/الهيأة الاستئنافية العقار/2011 في 10/7/2011 ذلك ان الهيأة العامة في محكمة التمييز قد اصدرت قرارها المرقم 404/الهيأة العامة/2011 في 28\2\2012 المتضمن انه يجوز للشريك في العقار الشائع اقامة المشيدات دون موافقة باقي الشركاء باعتبار ان اقامة تلك المشيدات هو احد اوجه الانتفاع المنصوص عليها بالمادة (1063\2) من القانون المدني ويحق لباقي الشركاء في هذه الحالة المطالبة بأجر المثل أو إقامة دعوى إزالة الشيوع لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة