ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته م (48) من القانون المدني وان ذكر المستانف عليه بالوصف المذكور دون عبارة اضافة لوظيفته يجعل من الطعن الاستئنافي مقدم بحق المستانف عليه بصفته الشخصية .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::198/شخصية معنوية/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته م (48) من القانون المدني وان ذكر المستانف عليه بالوصف المذكور دون عبارة اضافة لوظيفته يجعل من الطعن الاستئنافي مقدم بحق المستانف عليه بصفته الشخصية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون اصرار المحكمة على حكمها المنقوض بموجب القرار الصادر بعدد 641/الهيئة الاستئنافية منقول /2011 في 14/4/2011 كان في محله وذلك لان الطعن الاستئنافي المقدم من قبل المميز تضمن بان المستانف عليه ( المدير المفوض لشركة حكمة الرسول للمقاولات العامة المحدودة ) وحيث ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته استناداً لاحكام المادة (48) من القانون المدني وان ذكر المستانف عليه بالوصف المذكور دون ذكر عبارة ( اضافة لوظيفته ) يجعل من الطعن الاستئنافي مقدما بحق المستانفعليه بصفته الشخصية لان ما ذكره المميز هو عنوان للوظيفة التي يتقلدها المستانف عليه وليس بصفته ممثل الشخص المعنوي وهذا ما يجعل خصومة المستانف عليه غير متوجهة ويكون للحكم المميز سنده من القانون عليه تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادي الاخرة / 1433 هـ الموافق 4/24/ 2012 م .