لا يجوز استحداث طريق طعن لم ينص القانون عليه لذا يكون قرار قبول الطلب التصحيح وما تعبه من قرارات لا اثر قانوني لها لصدورها نتيجة طريق طعن لم ينص عليه القانون.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::219//2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز استحداث طريق طعن لم ينص القانون عليه لذا يكون قرار قبول الطلب التصحيح وما تعبه من قرارات لا اثر قانوني لها لصدورها نتيجة طريق طعن لم ينص عليه القانون.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي المقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في بالحكم المميز وجد ان محكمة عمل بغداد كانت قد اصدرت بتاريخ 28/12/2005 وبعدد 292\عمل\2005 حكما غيابيا يقضي بالزام المدعى عليه- اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي المبلغ المدعى بيه وقدره (800 ر 556) خمسمائة وستة وخمسون الف وثمان مائية دولار امريكي فاعترض وكيل المدعى عليه اضافة الى وظيفته على الحكم الغيابي المذكر بلائحته المؤرخة في 16/2/2006 فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 24\4\2006 وعدد 292\اعتراض عمل \2005 قرارا يقضي برد الاعتراض شكلا وبناء على الطعن التمييزي المقدم من المعترض اضافة الى وظيفته فقد اعيد القرار منقوضا بقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 436/مدنية منقول\2006 في8\8\2006 فأصدرت المحكمة المذكورة حكما حضوريا بعدد 292\عمل \2005 في 23/7/2007 يقضي بأبطال الحكم المعترض عليه الصادر من ذات المحكمة بعدد 292\عمل \2005 في 28\12\2005 ورد دعوى المدعي ولعدم قناعة المدعي (المعترض عليه) بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا بلائحة وكيله المؤرخة في 12\11\2007 فأصدرت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 7/2/2008 وعدد 26\مدنية منقول\2008 قرارا يقضي بتصديق الحكم المميز ولعد قناعة طالب التصحيح (المدعي\المميز) بالقرار التمييزي فقد طلب تصحيحه في لائحته المؤرخة في 19\5\2008 فأصدرت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية قرارا بتاريخ 13\11\2008 وعدد 560\مدنية منقول\2008 يقضي بقبول التصحيح ونقض الحكم الصادر من محكمة العمل في الدعوى 292\اعتراضية\2005 في 23\10\2007 واعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما جاء بقرار التصحيح المشار الية واتباعا اصدرت محكمة عمل بغداد بعدد 292\اعتراض \عمل \2005 في 31/8/2009 حكما حضوريا يقضي برد الدعوى شكلا ولعدم قناعة المدعي (المعترض عليه) بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزا بلائحة المؤرخة في 8\9\2009 فأعيد الحكم بقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 1166\مدنية منقول\2009 في 23\3\2010 فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 19\8\2010وبعدد 292\اعتراض\عمل\2005 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي استنادا للمادة (16) من عقد الاستخدام موضوع الدعوى باعتبار ان المحاكم الالمانية هي المختصة بنظر الدعوى وليست المحاكم العراقية. وترى هذه المحكمة ان المادة (15) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل نصا على الاحوال التي يقاضي فيها الاجنبي امام محاكم العراق وقد ورد بالفقرة \ج منها وما نصته (اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرمه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق) عليه وحيث ان عقد الاستخدام موضوع الدعوى واجب التنفيذ في العراق فتكون المحاكم العراقية هي المختصة بنظر النزاع استنادا للمادة المشار اليها وباعتبار ان الاختصاص القضائي يعتبر من اعمال السيادة هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد وجدت هذه المحكمة ان احكام محكمة العمل تكون قابلة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز واعادة المحاكمة استنادا لأحكام المادة\141 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وعليه فان احكامها لا تقبل الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي لعدم النص عليه العمل المشار اليه و لأنه لا يجوز استحداث طريق طعن لم ينص عليه القانون عليه يكون القرار التمييزي المرقم 560\مدنية منقول \2008 في 13\11\2008 بقبول طلب التصحيح و ما تبعه من قرارات صادرة بالدعوى لا اثر قانوني لها لصدورها نتيجة طريق طعن لم ينص عليه القانون وحيث ان المحكمة انتهت ايضا الى رد دعوى المدعي لأسباب اخرى فيكون حكمها صحيحا من حيث النتيجة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 20\رمضان\1432هـ الموافق 21\8\2011م.