لا يجوز لاحد ان يحرم من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها لقاء تعويض عادل يدفع اليه مقدما لذا يكون للمحروم من ملكه حث المطالبة باجر المثل.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4481//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز لاحد ان يحرم من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها لقاء تعويض عادل يدفع اليه مقدما لذا يكون للمحروم من ملكه حث المطالبة باجر المثل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز المستانف اضافة لوظيفته كان قد وضع يده على عموم مساحة قطعة الارض المرقمة 105م13هيبت خاتون البالغ مساحتها (285،75) م2والمملوكة ملكا صرفا للمميز عليها المستانف عليها وضمها الى الطريق العام دون ان يبادر الى استملاكها وحيث لا يجوز لاحد ان يحرم من ملكه الا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها لقاء تعويض عادل يدفع اليه مقدما (م 1050) من القانون المدني وبذلك يكون للمستانف عليها الحق بالمطالبة باجر المثل وللفترة المطالب ولغرض تقدير ذلك الاجر قد استعانت المحكمة بخمسة خبراء وكان تقديرهم مناسبا للاسعار السائدة لما تتمتع به القطعة كونها تقع على شارع رئيسي يؤدي الى جسر الاعظمية ويصلح ان تتخذه المحكمة سببا للحكم استنادا لاحكام المادة 140 من قانون الاصبات قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ رمضان/ 1433 هـ الموافق 12/8/2012.