ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::216//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الشكوى من القضاة تنظر من محكمة الاستئناف اذا كانت من قضاة المحاكم التابعين لها وتنظر من محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت الشكوى من رئيس محكمة الاستئناف او احد قضاتها .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان محكمة الاستئناف وان اتبعت القرار التمييزي الصادر بالعدد 306/هيئة عامة/2011 في 29/8/2011 وانتهت بقرارها الى عدم قبول الشكوى وردها الا ان هذا الاتجاه منها غير صائب لانها عللت قرارها انه بامكان المشتكي اقامة الشكوى لدى هياة الاشراف القضائي بالرغم من ان القانون اجاز الشكوى من القضاة بموجب احكام المواد 286 الى 292 من قانون المرافعات المدنية وتنظر تلك الشكاوى من قبل محكمة الاستئناف من قضاة المحاكم التابعين لها وتنظر من محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت الشكوى من رئيس محكمة الاستئناف او احد قضاتها هذا من جهة ومن جهة ثانية انها جمعت في قرارها بين عدم قبول الشكوى وردها وهذا غير جائز لان عدم قبول الشكوى يكون في حالة عدم توفر شروطها القانونية اما الرد فيكون بعد قبول الشكوى ولكن لم يثبت المشتكي ما نسبه الى المشكو منه وحيث ان القرار المميز انتهى الى عدم قبول الشكوى وردها وهذا غير جائز لان عدم قبول الشكوى يكون في حالة عدم توفر شروطها القانونية اما الرد فيكون بعد قبول الشكوى ولكن لم يثبت المشكتي ما نسبه الى المشكو منه وحيث ان القرار المميز انتهى الى عدم قبول الشكوى لعدم تحقق شروطها القانونية حيث ان المشكو منه لم يرفض او يمتنع عن اجابة شكوى المشتكي وانما احلها خطئا الى رئاسة محكمة الاستئناف لاستحصال الاذن بشان اتخاذ الاجراءات القانونية وتراجع المشتكي باقواله عما نسبه الى المشكو منه من سب وشتم له فيكون القرار فيما انتهى اليه موافق للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية استنادا لاحكام المادة 213/مرافعات وصدر القرار بالاتفاق في 9/ رجب/ 1433 هـ الموافق 30/5/2012.

 

سنە قرارات مدنی