ترجيح احد الحكمين.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::367//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ترجيح احد الحكمين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في ابي غريب كانت قد اصدرت بتاريخ 25/4/2006 حكماً بعدد (178/ ش/ 2006) قضت فيه بصحة الطلاق الذي اوقعه المدعي (ل ك ا) على زوجته المدعى عليها (ا ط ا) بتاريخ 25/4/2006 واعتباره طلاقاً رجعياً واقعا للمرة الاولى وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية. كما وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في الصويرة اصدرت بتاريخ 11/4/2007 وبعدد 199/ ش/ 2007 حكماً قضى بالتفريق بين المدعية (ا ط ا) والمدعى عليه (ل ك ا) واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية ولتعذر تنفيذهما امام مديرية الجنسية العامة/ مديرية شؤون الاحوال المدنية طلب مدير الجنسية العامة ترجيح احد الحكمين اعلاه لغرض تنفيذه دون الحكم الآخر. وترى هذه المحكمة ان ثمة نزاع ناشئ في تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم مما تنطبق معه قواعد الترجيح وقد تبين ان الحكم الاول بالعدد 178/ ش/ 2006 في 25/4/2006 والصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ابي غريب كان قد فصل بموضوع النزاع بين الطرفين والمتضمنين تصديق الطلاق الذي اوقعه المدعي (ل ك ا) على زوجته المدعى عليها (ا ط ا) بتاريخ 25/4/2006 واعتباره طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الاولى وقد اكتسب الاولى وقد اكتسب الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية واصبح حجة بما فصل فيه ويبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل من قبل المحكمة نفسها او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية (م 160/ 3) مرافعات مدنية. و مفاد ذلك ان الحكم الثاني الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الصويرة اعلاه والمتعلق بذات الخصوم والذي قضى بالتفريق بين المدعية (ا ط ا) والمدعى عليه (ل ك ا) واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى لا يرتب أية اثار شرعية أو قانونية لانقضاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بموجب اعلام الحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية وبالتالي فان الحكم الاول بعدد 178/ ش/ 2006 في 25/4/2006 هو المرجح قانوناً على الحكم الثاني بعدد 199/ ش/ 2007 في 11/4/2007 والمخالف لأحكام المادتين (105و 106) من قانون الاثبات. لذا واستناداً لاحكام المادة (217) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمادة (13/اولاً/ ب/ 1) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل قرر ترجيح الحكم الاول الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ابي غريب (178/ ش/ 2006 في 25/4/2006) والأمر بتنفيذه دون الحكم الاخر الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الصويرة بعدد (199/ ش/ 2007 في 11/4/2007) وصدر القرار بالاتفاق في 9/ ذو الحجة/ 1434 هـ الموافق 16/9/2013م.