اذا كان الخصم شخص معنوي فلا يصح تحليفه اليمين وبذا يكون اعتبار العقد مفسوخا بحكم صراحة المادة البند (14) من العقد المذكور.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::122//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان الخصم شخص معنوي فلا يصح تحليفه اليمين وبذا يكون اعتبار العقد مفسوخا بحكم صراحة المادة البند (14) من العقد المذكور.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به وجد انه صحيح لموافقته لاحكام القانون وجاء اتباعا للاجراءات التي رسمتها قرارات النقض الاصدرة من هذه المحكمة واخرها القرار (3348/الهياة الاستئنافية العقار/2011 في 14/11/2011 ) ذلك لان المدعية- المستانفة عجزت عن اثبات دفعها بشان حصول موافقة تحريرية من خصمها المؤجر على ايجار الماجور او جزء منه الى الغير فتكون بذلك قد خالفت ما اشترطه الطرفان في البند (9) من عقد الايجار المبرم بينهما والمصدق لدى دائرة الكاتب العدل بعدد 2641 وتاريخ 15/4/1998 ولتعلق اليمين بشخص من توجه اليه وبما ان خصمها شخص معنوي لذا فلا يصح تحليفه اليمين ويكون اعتبار العقد مفسوخا بحكم صراحة نص البند (14) من العقد المذكور صوابا ولما كان الحكم الاستئنافي المميز قد قضى بذلك لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 26/ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 26/2/2014م.