الحكم بأجور المحاماة. كان على المحكمة الحكم باجور المحاماة على المدعى عليهما لانهما هما المتسببين باقامة الدعوى وان ردت.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::236//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الحكم بأجور المحاماة. كان على المحكمة الحكم باجور المحاماة على المدعى عليهما لانهما هما المتسببين باقامة الدعوى وان ردت.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون، ذلك ان المدعي اقام الدعوى لإلزام المدعى عليهما بمنع معارضتهما له في تسجيل العلامتين التجاريتين المرقمتين (56697 فايف برنسز) و (97902 فايف كنكز) وقد تمثلت المعارضة باصدار المدعى عليه الاول الكتاب المرقم 5867 والمؤرخ 7/2/2011 المتضمن ايقاف تسجيل العلامتين المشار اليهما. وقد اتبعت المحكمة قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 199/ موسعة مدنية اولى/ 2012 في 21/11/2012 ونظرت الدعوى من الناحية الموضوعية ودفع وكيلا المدعى عليهما دعوى المدعي بان الكتاب المرقم 5867 والمؤرخ 7/2/2011 المشار اليه تم الغائه بالكتاب المرقم 6849 والمؤرخ 13/2/2011 وقد وجدت المحكمة ان سبب اقامة الدعوى اصبح لا وجود له بعد إلغاء الكتاب المذكور وقضت المحكمة بموجب حكمها المميز برد الدعوى. وتجد هذه المحكمة ان ما توصلت اليه المحكمة كان متفقاً مع حكم القانون. غير ان الفقرة الحكمية المتعلقة باتعاب المحاماة. المصاريف جاءت مخالفة لحكم القانون اذ كان يتطلب الحكم بها على المدعى عليهما لأنهما هما المتسببين بإقامة الدعوى وان ردت. وحين لم تراع المحكمة ذلك مما أخل بصحة الحكم المميز عليه قرر نقضه كلياً واعادة الدعوى للسير فيها وفق المفهوم المذكور على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذو القعدة/ 1437 هـ 16/9/2013م.