ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1949/عـقد إيجـار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا تضمن عقد ايجار الأرض الزراعية بموجب القانون 35 لسنة 1983 ان مدة العقد عشر سنوات قابلة للتجديد فليس للمسأجر حق طلب الحكم له بتجديد العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز قانوناً او عرفاً اجبار المالك على تأجير مايملكه للغير لان العقد يعني حصول موافقة الطرفين ورضائهما على محتوياته وفي حالة انعدام الموافقة لاينعقد العقد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لانه من الثابت في الدعوى بان مورث المدعيين والمدعى عليه قد أبرما العقد المؤرخ 13/8/987 وبموجبه وافق الطرف الاول ( المميز المدعى عليه ) اضافة لوظيفته على تأجير مساحة مقدارها ( 3910 ) دونم من الاراضي الزراعية المستحصلة في مزرعة الصويرة الى الطرف الثاني ( مورث المدعيين ) لاغراض زراعية ببدل ايجار سنوي مقداره ستة دنانير ومائتان وخمسون فلسا ولمدة عشر سنوات قابل للتجديد ثم أل العقد الى المدعيين وقد تم تجديد العقد اكثر من مرة على ان أخر المدة للتجديد كانت لغاية 31/12/2007 وترى هذه المحكمة بان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالزام المميز ( المدعى عليه ) اضافة لوظيفته بتجديد العقد قد جانب الصواب بكل معناه حيث ان العقد شريعة المتعاقدين ولهذا فلا يجوز قانوناً او عرفاً اجبار أي شخص على تأجير ما يملكه الى الغير وانما تم بموافقته ووفقا لما ترسمه القوانين المرعية لان العقد يعني حصول موافقة الطرفين ورضائهما على محتوياته والتوقيع عليه من قبلهما وفي حالة انعدام هذه الموافقة لا يسمى ذلك عقدا لا سيما وان ايجار اموال الدولة يتطلب اجراءات وموافقات خاصة قبل ابرام العقد ولذلك فلا يجوز اجراء أي عقد تكون الدولة طرفا فيه الا وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة استنادا الى تلك القوانين والقرارات هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد تضمنت الفقرة( سابعا ) من العقد المذكور على انه على الطرف الثاني اشعار الطرف الاول خلال النصف الاول من السنة الاخيرة من العقد برغبته في تجديد العقد من عدمه وفي حالة انتهاء العقد لعدم رغبة الطرف الثاني بتجديده تؤل كافة المحدثات الى الطرف الاول ويبين ذلك بان تجديد العقد يتوقف على رغبة الطرفين على ذلك ولا يوجد سبيل اخر غير ذلك وحيث ان المحكمة اغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعـا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/رمضان/1429 هـ الموافـــق 4/9/2008 .

 

سنە قرارات مدنی