ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2239/حجـــز/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
العقار المخصص من البلدية الى أحد الأشخاص فأن تسجيله في دوائر التسجيل العقاري وأكتساب التسجيل الصفة النهائية يكون مانعاً من قيام البلدية بوضع أشارة الحجز على العقار بحجة أن التسجيل تم بناءً على معلومات غير صحيحة فعند تحقق ذلك عليها مراجعة القضاء لأبطال التسجيل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث أن الثابت من أضبارة الدعوى بأن القطعة المرقمة 3/45146 م4 جزيرة النجف مسجلة وحسب سندها العقاري بأسم المميز عليها (المدعية/المستأنف عليها) وحيث أن سندات التسجيل العقاري وصور قيودها تعتبر حجة على الناس كافة بما دوّن فيها مالم يطعن فيها بالتزوير (م10) من قانون التسجيل العقاري ولما كانت معارضة المميز (المدعى عليه/إضافة لوظيفته/المستأنف) للمستأنف عليها في التصرف بعقارها بوضع أشارة الحجز عليها وعدم منحها أجازة بناء بحجة أن ذلك التخصيص للمالك السابق (س) جرى بناءً على معلومات غير صحيحة فأن تلك المعارضة لاسند لها ذلك أن بأمكان المميز مراجعة القضاء لأقامة الدعوى بطلب إبطال قيد العقار إن كان لذلك مقتضى قانوني وبذلك تكون لدعوى المدعية سند من القانون ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي قد إلتزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 23/رمضان/1429 هـ الموافق 23/9/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی