اذا حضر المحامي مدعياً انه وكيلاً عن أحد أطراف الدعوى ولم يبرز وكالته عنه فلا يحكم له باتعاب محاماة عند حسم الدعوى.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1883/اتـعاب محـاماة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا حضر المحامي مدعياً انه وكيلاً عن أحد أطراف الدعوى ولم يبرز وكالته عنه فلا يحكم له باتعاب محاماة عند حسم الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولـدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان محكمة الاستئناف حكمت بـالزام المميزين / المستأنفين / المدعين باتعاب محاماة لوكيل المميز عليه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى / اضافة لوظيفته المحامي ( س ) رغم عدم حضوره الا جلسة واحدة لم يبرز فيها وكالته القانونية عـن المميز عليه وانما كتاب تخويل صادر عن المميز عليه لايخوله الترافع بالدعوى كمحامي لذا كان بتعـين عـدم الحكم له باتعاب المحاماة الا بعد ابرازه لتلك الوكالة وحيث ان ذلك قد اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11/شعبان/ 1429 هجرية الموافق ليوم 12/8/2008 ميلادية .