لا ينتهي عقـد الايجار ما لم يتم تسليم المأجور الى المؤجر بموجب محضر رسمي وان اشغال أحد تابعي المستأجر (اضافة لوظيفته) للمأجور يجعل عقد الايجار متجدداً لمدة غير محددة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1503/بـدلات ايجـار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا ينتهي عقـد الايجار ما لم يتم تسليم المأجور الى المؤجر بموجب محضر رسمي وان اشغال أحد تابعي المستأجر (اضافة لوظيفته) للمأجور يجعل عقد الايجار متجدداً لمدة غير محددة.
نص الحكم
لدى عطف النظر على الحكم المميز الصـادر مـن محكمة اسـتئناف الرصافة بالعدد 85/س/2008 فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثـابت من اضبارة الدعوى بان العقار المرقم 3/597 م2 وزيرية والذي كان مستأجرا" من قبل المدعى عليه اضافة لوظيفته والمطالب ببدل ايجاره للفترة من 1/7/2007 ولغاية 31/12/2007 كان لايزال مشغولا" من قبل الحارس المنسب من قبل المميز ( المستأنف ) رغم توجيه انذار له من قبل المستأنف عليه بضرورة تخلية العقار وحيث قد تأيد من التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة من ان الحارس هو احد منتسبي المدعى عليه المستأنف اضافة لوظيفته ولم يثبت تسليم المأجور الى المدعيين بموجب محضر تسليم رسمي وبذلك يكون للمدعيين الحق في المطالبة ببدلات الايجار للفترة المطالب بها وان عقد الايجار يكون قد تجدد تلقائيا" بشروطه ولمدة غير محددة اذا بقي المستأجر منتفعا" بالمأجور وبعلم المؤجر استنادا" لاحكـام المـادة ( 780/1 ) من القـانون المدني . كما ان الدفع الذي اورده المميز من انه اخلى المأجور بتاريخ 1/11/2006 فهو دفع لاسـند لـه حيث تأيد بان المدعى عليه قد سدد بدلات الايجار لغاية 30/6/2007 مما يستدل منه بان العقد لايزال نافذا" كما كان على المميز في حالة عدم استلام المأجور من قبل المؤجر توجيه انذار له وايداع مفاتيح المأجور لدى الكاتب العدل لغرض تسليمه الى المؤجر وبصورة رسمية . وبذلك يكون الحكم قد التزم وجهة النظـر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 19/شعبان/1429 هـ الموافق 20/8/2008م .