ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10/توجيه الأنذار لتسديد بدل الأيجار /2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة أستئناف كركوك الأتحادية

مبدء الحكم
توجيه الأنذار لتسديد بدل الأيجار لايكون مجزياً للحكم بالتخلية اذا تضمن طلب تسديد بدلات عدة أقساط لأن نص المادة جاء بصيغة المفرد وهو القسط

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أن هذه الهيئة سبق وأن كانت تعتبر الأنذار الذي يتضمن مطالبة المؤجر فيه للمستأجر بعدة أقساط شهرية من بدلات الأيجار مجزياً (الأنذار) لمتطلبات تطبيق أحكام المادة 17/1 من قانون أيجار العقار ولدى أعادة تدقيق وجهة النظر المذكورة أعلاه وجد أنها تحمل النص أكثر من فحواه لأن المادة المذكورة ينص ((أذا لم يدفع المستأجر قسط الأيجار رغم مرور (7) أيام على أستحقاقه وأنذار المؤجر له بعد أنقضاءها (7أيام) بواسطة كاتب العدل بوجوب دفعه –الهاء تعود للقسط- خلال (8) أيام من تاريخ تبليغه بالأنذار ... الخ)) فهذا النص قد شرع لمصلحة المؤجر ولكن وفق شروط محددة يجب أتباعها كونها شروطاً شكلية ومن النظام العام وأولها هو عدم دفع المستأجر قسط الأيجار –لم يرد في النص أقساط- رغم مرور (7) أيام على أستحقاقه (أستحقاق القسط) أذاً يجب على المؤجر أنتظار هذه المدة (7 أيام) قبل توجيه الأنذار الى المستأجر وبعدها (المدة) أذا لم يسدد المستأجر قسط الأيجار يوجه اليه الأنذار بتسديده خلال (8) ايام بعد تبليغه بالأنذار فأذا لم يسدد خلالها عند ذاك يقيم المؤجر دعوى التخلية أستناداً على هذا النص ولدى تدقيق الأنذار المسير من المدعيين الى المدعى عليه بواسطة كاتب العدل بالعدد 43403 وتاريخ 24/9/2007 والذي تبلغ به المدعى عليه بتاريخ 29/9/2007 وجد أن الأنذار المذكور مخالف لأحكام النص المذكور أعلاه لأنه من الناحية العملية لايمكن تطبيق شرط المدة (7أيام) على الأقساط السابقة للقسط الأخير المذكور في الأنذار بالأضافة الى ذلك أن النص جاء بصيغة المفرد (قسط) فلايجوز أن نحمله أكثر من ذلك لاسيما أن أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة في النص (قسط أو أقساط) وعليه وأستناداً على ماتقدم تكون دعوى المدعيين المتكئة على الأنذار المذكور أعلاه لاسند لها في القانون وحيث أن محكمة البداءة قد خالفت وجهة النظر القانونية أعلاه لذا قرر نقض القرار المميز وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 16/محرم/1429هـ الموافق 24/1/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی