ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1027/خصومة/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية/بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا كانت التولية لثلاث متولين على الوقف واقيمت الدعوى من احدهم فالخصومة تعتبر ناقصة يكلف المدعي باكمالها وادخال المتولين الاخرين بالدعوى.

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة البداءة اسست حكمها برد الدعوى على سببين الاول ان الدعوى يجب ان تقام من قبل المتولين الثلاثة مجتمعين لقبول خصومتهم وصحتها اضافة للتولية استناداً للحجة المرقمة 380 في 22/10/1989 والسبب الثاني هو ان سند العقار قد اشار الى ان التولية هي لثلاثة متولين وكان المقتضى بالمحكمة ان تستكمل تحقيقاتها , وذلك بالاطلاع على صورة رسمية مصدقة من الحجة الوقفية المرقمة 124 في 2/1/1995 الصادرة عن المحكمة الشرعية الجعفرية في بغداد بغية الوقوف على الشروط الواردة فيها وخاصة فيما يتعلق بشأن جعل التولية على الوقف الوارد على العقار موضوع الدعوى وكيفية ادارة المتولين لهذا الوقف مع العرض ان اقامة الدعوى من قبل احد المتولين دون الاخرين لا تجعل الخصومة غير متوجهة وانما يجعلها ناقصة في حالة تعدد المتولين وخلو الوقفية من حق المتولين الانفراد في التصرف والادارة استناداً لشرط الواقف عملاً باحكام المادة 4 من قانون المرافعات المدنية المعدل والنافذ التي اجازت خصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف . كما ان المادة 4 من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 قد نصت على ان المتولي مسؤول عن ادارة الوقف بموجب شروط الواقف ووفق الاحكام الشرعية والقوانين والانظمة ويشمل ذلك الوصي في الوصايا التي تخرج مخرج الوقف مما كان الواجب بالمحكمة ان تجري تحقيقاتها الكاملة بشأن باقي المتولين وفي حالة وفاتهم فسح المجال امام المدعي المميز بمراجعة محكمة الاحوال الشخصية المختصة لتنفيذ شرط الواقف بشأن اختيار من يحل محلهم من اهل الخير والصلاح والمعرفة من سكان نفس المحلة المذكورة في الوقفية علاه وفي حالة اصراره على ابقاء خصومته بوصفها الوارد في الدعوى وابقاء هذه الخصومة ناقصة فانه يكون من حق المحكمة رد الدعوى من هذه الجهة لنقصان الخصومة بعد ان تكلف المحكمة المميز بربط صورة مصدقة من الحجة المرقمة 380 في 22/10/1989 وصورة قيد العقار وورقة الانذار والتبليغ فيها وحيث ان المحكمة اصدرت قرارها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 24/ذي الحجة/1431 هـ الموافق 30/11/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی