المطالبة بقيمة العين نتيجة التقصير والاهمال يكون وفق قيمتها بتاريخ ارتكاب الفعل وليس من تاريخ المطالبة القضائية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1137/تعويض/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المطالبة بقيمة العين نتيجة التقصير والاهمال يكون وفق قيمتها بتاريخ ارتكاب الفعل وليس من تاريخ المطالبة القضائية
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان عريضة الدعوى تضمنت المطالبة بقيمة الشاحنة المرقمة 2293/مختلط والتي قدرها المدعي/اضافة لوظيفته بمبلغ ثلاثين مليون دينار وان محكمة البداءة قضت في حكمها المميز بإلزام المدعى عليه (المميز) بتأديته مبلغ خمسة عشر مليون وخمسمائة الف دينار وهو يمثل قيمة الشاحنة بتاريخ اقامة الدعوى على وفق ما قدره الخبراء الخمسة بتقريرهم المقدم بتاريخ 4/5/2010 وقد وجد بأن ما ذهبت اليه المحكمة غير صحيح وليس له سند من القانون ذلك ان المطالبة بقيمة العين نتيجة التقصير والاهمال يكون وفق قيمتها بتاريخ ارتكاب الفعل وليس من تاريخ المطالبة القضائية (تاريخ اقامة الدعوى) تطبيقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ولما كان الخبراء المذكورين قدروا قيمة الشاحنة بتاريخ الفقدان وهو الشهر الثامن عام 2004 بمبلغ ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار فكان يقتضي الحكم بإلزامه بالمبلغ المذكور ولما كانت المحكمة قد خالفت وجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة الدعوى اليها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1432هـ الموافق 19/12/2010م.