النزاع الناشئ بين الافراد والسلطات الادارية التي تتصرف باعتبارها سلطة عامة يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الاداري
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::711/اختصاص/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
النزاع الناشئ بين الافراد والسلطات الادارية التي تتصرف باعتبارها سلطة عامة يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الاداري
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح لأن الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد والسلطات الادارية عندما تتصرف الاخيرة باعتبارها سلطة عامة وتستند في تبرير تصرفها موضوع النزاع المطروح على القضاء على اساليب السلطة العامة او احكام ومبادئ القانون العام هو من اختصاص القضاء الاداري وحيث ان المدعي/المميز طلب في عريضة الدعوى المنظورة الحكم بابطال القرارين الاداريين رقم 8750 في 8/8/2005 و 250 في 21/7/2005 لعدم شرعيتهما الدستورية حسب قوله وطلب كف يد الهيأة التحضيرية المشكلة من قبل المدعى عليه بالاستناد الى قرار صادر من مجلس الوزراء فهذه الطلبات لا تقع تحت ولاية القضاء العادي لعدم صدور القرارات الادارية المذكورة بالاستناد الى احكام ومبادئ القانون الخاص واسلوب تطبيقها مما يقضي احالة الدعوى المنظورة الى محكمة القضاء الاداري حسب الاختصاص استناداً للمادة (78) من قانون المرافعات المدنية لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم ويبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 25/شوال/1431هـ الموافق 4/10/2010م.