ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::404/بيع عقار/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية/بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
عدم بيع عقار ( المدين مجهول الاقامة بالاستناد الى احكام المادة 93/ف4 من قانون التنفيذ لم يكن مطلقاً وانما علق ذلك على تبليغ المدين وفقاً للقانون فاذا ثبت للمحكمة ان المدين مجهول الاقامة يتم تبليغه اعلاناً بالصحف المحلية .

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان مديرية التنفيذ وبعد ان اتبعت قرار هذه الهيأة بالعدد 163/ت/2010 في 30/5/2010 وانابت مديرية تنفيذ الكرخ وظهر من الكشف الذي اجرته المديرية اعلاه ان المدينين كانا شاغلين للعقار المرقم 637ز24 دار 42 بصفة مستأجرين وانهما قد تركا المأجور منذ عام 2003 الى جهة مجهولة . كما ثبت ايضاً ان العنوان الخاص بالمدين والمثبت من قبله لدى مصرف دار السلام للاستثمار ان العقار هو فندق السلام والمحلات الملحقة به ولا يعرف شيئاً في هذا العقار عن المدينين حسب مذكرة ضابط مركز شرطة السعدون العدد 7691 في 16/6/2010 وان هذه التحقيقات التي اجرتها دائرة التنفيذ ظهرت من خلالها انه ليس للمطلوب تبليغهما محل إقامة او مسكن معلوم بما يقتضى والحالة هذه اجراء تبليغهما اعلاناً استناداً لاحكام المادة 21/ مرافعات مدنية والمادة 27 من قانون التنفيذ اما ما ذهب اليه المنفذ العدل في قراره المؤرخ 28/6/2010 بعدم جواز بيع عقار المدين مجهول محل الاقامة بالاستناد الى احكام المادة 93/ف4 من قانون التنفيذ فان ذلك لم يكن مطلقاً وانما علق على تبليغه وفق القانون وحيث ان المنفذ العدل في قراره المميز جانب الصواب لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى دائرتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 19/ذي القعدة/1431 هـ الموافق 28/10/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی