علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب لدى المصرف المسحوب عليه ينفي سوء النية وبالتالي عدم تحقق جريمة الاحتيال .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::91/شيك/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية/بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب لدى المصرف المسحوب عليه ينفي سوء النية وبالتالي عدم تحقق جريمة الاحتيال .
نص الحكم
القرار:
بعد التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي في المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون . ذلك لعلم المشتكي (المميز) عدم وجود رصيد للمتهم في مصرف الموصل للتنمية والاستثمار المسحوب عليها الصك عند سؤال المشتكي للمتهم اثناء سماع افادة المتهم من قبل المحكمة وان المشتكي بين في افادته امام المحكمة ان المتهم حرر له الصك بتاريخ 26/4/2010 وطلب منه صرفه في 1/5/2010 وبذلك يكون سوء النية غير متحقق في فعل المتهم واللازم توفره في جريمة الاحتيال لذلك قرر رد الطعن التمييزي وتصديق القرار المميز وصدر القرار بالاكثرية في 23/ذو القعدة/1431 هـ الموافق 31/10/2010 م .