ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::335/تعويض /2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية/بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
المبدأ: لا يحكم بالتعويض بفرق البدلين وفق القرار 1198 لسنة 1977 على البائع الذي لا يمتلك العقار بل يلزم بالتعويض وفقاً لاحكام المسؤولية التقصيرية .

نص الحكم

القرار:

لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان اختصاص النظر في الطعن التمييزي معقود لمحكمة التمييز الاتحادية بعد ان ثبت ان المدعى عليه لا يمتلك العقار الذي تعهد ببيعه للمشتري المميز وان الدعوى والحالة هذه مشمولة باحكام المادة 151 من القانون المدني وذلك لان التعويض الذي طلبه المدعي المميز بفرق البدلين يكون وفقاً للمسؤولية التقصيرية وليس وفقاً للقرار 1198 لسنة 1977 وبما ان قيمة الدعوى تتجاوز الخمسمائة دينار قرر احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص النوعي مع الاحتفاظ للمميز بالرسم المدفوع . وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذي القعدة/1431 هـ الموافق 31/10/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی