المبدأ: لا يقبل طلب دخول شخص ثالث في الدعوى الا اذا كانت له علاقة بها او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1075/دخول شخص ثالث/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المبدأ: لا يقبل طلب دخول شخص ثالث في الدعوى الا اذا كانت له علاقة بها او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم.
نص الحكم
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان عريضة الدعوى تضمنت طلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يسدد للمدعي مبلغاً مقداره مائتان وخمسون مليون دينار , بالاستناد الى سند الكمبيال المؤرخ 18/9/2009 وقد اقر المدعى عليه بالسند المذكور , الا ان الحكم المميز تضمن الزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً قدره مائتان وخمسون الف دينار وليس مائتان وخمسون مليون دينار كما ورد بعريضة الدعوى , كما ان محكمة البداءة قررت في الجلسة المؤرخة 18/5/2010 قبول طلب وكيل المدعو (م) لدخوله شخصاً ثالثاً الى جانب المدعى عليه خلافاً لما نصت عليه المادة 69/1 من قانون المرافعات المدنية التي تشترط لطلب الدخول في الدعوى شخصاً ثالثاً اذا كانت له علاقة بها او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لايقبل التجزئة او كان يضار بالحكم منها . وان الحصول على قرار حكم لتمليك العقار المرقم 322/2م12 باب الخان بالدعوى المرقمة 324/ب/2010 بتاريخ 29/3/2010 لا علاقة له بموضوع المبلغ المطالب به في الدعوى المنظورة , كما ليس للمحكمة ان تصدر قرارها في الجلسة المؤرخة 19/5/2010 بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي على سهام المدعى عليه في العقار اعلاه بتاريخ 12/4/2010 ثم تصدر حكمها برد الدعوى عن الشخص الثالث شكلاً لعدم توجه الخصومة وتحمل المدعي المصاريف النسبية عنها ومنها اتعاب محاماة وكيل الشخص الثالث خلافاً لاحكام المادة 166 من قانون المرافعات المدنية , ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز , فقرر نقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذي القعدة/1431 هـ الموافق 31/10/2010 م .