ليس لرب العمل انهاء خدمات العامل عند انقطاعه عن العمل الا بعد توجيه انذار له بغيابه ولا يستحق العامل الاجر عن مدة الغياب .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1403/قانون العمل/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ليس لرب العمل انهاء خدمات العامل عند انقطاعه عن العمل الا بعد توجيه انذار له بغيابه ولا يستحق العامل الاجر عن مدة الغياب .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون لان العامل يستحق الاجر لقاء العمل وحيث ان الثابت من الدعوى المرقمة 40/عمل/2009 المحسومة من محكمة عمل بغداد في 14/6/2009 بإعادة المميز عليه الى العمل والغاء امر انهاء عمله لعدم اتباع رب العمل الاجراءات المنصوص عليها في المادة 127/9 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل بتوجيه الانذار عند غيابه وانقطاعه عن العمل لذا فأن المميز عليه لا يستحق الاجر عن فترة غيابه وحيث ان المحكمة سارت في الدعوى بخلاف ما تقدم فيكون حكمها المميز قد جانب الصواب لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها لتقضي برد الدعوى وعلى ان يبقى الرسم التمييزي للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 20/ذو القعدة/1432هـ الموافق 28/10/2010 م.