يجوز اجراء المضاهاة بغياب منْ نسب اليه التوقيع اذا كان تحت اشراف المحكمة وبواسطة خبراء .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1076/مضاهاة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجوز اجراء المضاهاة بغياب منْ نسب اليه التوقيع اذا كان تحت اشراف المحكمة وبواسطة خبراء .
نص الحكم
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون , ذلك ان محكمة البداءة قد اجرت المضاهاة على توقيع المدعى عليه (المميز/المعترض) على الصك المبرز المرقم 60355 المسحوب على مصرف التعاون الاقليمي للاستثمار والتمويل (م.خ) فرع كربلاء المؤرخ 1/9/2009 تحت اشرافها وبواسطة خبراء من مديرية تحقيق الادلة الجنائية /بابل (المخطوطات) وان المادة (44) من قانون الاثبات قد اجازت اجراء المضاهاة بغياب من نسب اليه السند رغم التبليغ , وعليه تكون الطعون التمييزية لا سند لها من القانون , ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز , وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذي القعدة/1431 هـ الموافق 31/10/2010 م .