عقد بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد الا بإستيفاء الشكلية المنصوص عليها قانوناً (المادة (508)) مدني وبخلافه يكون العقد باطلاً ومن حق المدعى المطالبة بالمبلغ المدفوع
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2897/العقد الباطل/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عقد بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد الا بإستيفاء الشكلية المنصوص عليها قانوناً (المادة (508)) مدني وبخلافه يكون العقد باطلاً ومن حق المدعى المطالبة بالمبلغ المدفوع عن قيمة العقار غير المسجل بإسمه
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه وقد ابرز المدعي مقاولة البيع الخارجة المؤرخة 12/4/2009 المتضمنة بيعها للمدعي نصيفتها بالعقار المرقم 3/60934 السلام ببدل مقبوض قدره مائة مليون دينار والمذيلة بتوقيع وبصحة الابهام المنسوبة لها وقد انكرت المدعى عليها التوقيع بصمة الابهام المنسوبة لها فأجرت المحكمة المضاهاة على التوقيع والبصمة من قبل خبراء مديرية الادلة الجنائية فأوضحوا بتقرير خبرتهم المؤرخ 1/7/2010 بعائدية التوقيع والبصمة للمدعى عليها وحيث ان عقد بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد الا بإستيفاء الشكلية المنصوص عليها قانوناً م (508) من القانون المدني وبخلافه يكون العقد باطلاً وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يقيد الحكم اصلاً (م137 و138) من القانون المدني واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد فيكون من حق المدعي المطالبة بالمبلغ المدفوع وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . صدر القرار بالاتفاق في 17/محرم/1432هـ الموافق 23/12/2010م.