المبدأ: لا يجوز للمحكمة ان تقرر ابطال عريضة الدعوى او بعض فقراتها الا بطلب من وكيل المدعي او في الحالات التي ينص عليها القانون .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::308/ابطال/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية/بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
المبدأ: لا يجوز للمحكمة ان تقرر ابطال عريضة الدعوى او بعض فقراتها الا بطلب من وكيل المدعي او في الحالات التي ينص عليها القانون .
نص الحكم
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي واقعاً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر الى القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وكيل المدعي لم يطلب ابطال عريضة الدعوى بخصوص المطالبة باجر المثل عن الفترة من 1/1/1994 ولغاية 31/12/1994 ومن 1/1/2010 ولغاية 3/1/2010 بل حصر طلب موكله الوارد في عريضة الدعوى عن الفترة من 1/1/1995 ولغاية 31/12/2009 ولا يجوز للمحكمة ان تقرر ابطال عريضة الدعوى او بعض الفقرات الواردة فيها الا بطلب من وكيل المدعي او في الحالات الاخرى التي نص عليها قانون المرافعات المدنية في المواد /50/54/56/83 لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 6/ذي القعدة/1431 هـ الموافق 14/10/2010 م .