على المحكمة بعد قبول الاعتراض على الحكم الغيابي ان تقرر اما تأييده او ابطاله او تعديله حسب الاحوال .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1544/الحكم الغيابي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة بعد قبول الاعتراض على الحكم الغيابي ان تقرر اما تأييده او ابطاله او تعديله حسب الاحوال .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك كان على محكمة البداءة بعد ان قررت قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه بعد ان تحققت بأنه لم يتبلغ بالحكم الغيابي ان تنظر فيه وفق القانون فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله حسب الاحوال على وفق ما نصت عليه المادة 179/2 من قانون المرافعات المدنية ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1432هـ الموافق 29/12/2010م.