المبدأ: ثبوت بصمة الابهام لمنكرها يكون مانعاً من سماع الدفع بعدم القبض.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::28/دفع/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية /بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
المبدأ: ثبوت بصمة الابهام لمنكرها يكون مانعاً من سماع الدفع بعدم القبض.
نص الحكم
القرار : بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية ومشتملان على اسبابهما تقرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بذات الحكم المميز تقرر توحيدهما وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين ان المميز (المدعي عليه) دفع ان البصمة لا تعود له وقد ثبت للمحكمة من الدعوى المجلوبة ومن خلال تقرير خبراء الادلة الجنائية ان البصمة عائدة له اما بخصوص دفعه بعدم تسلم البدل فأنه يناقض دفعه بانكار البصمة اما فيما يتعلق بالمميز (المدعي) فأنه لم يحدد فرق النكول وان استيفاء الرسم منه لا يحدد سقف دعواه وكان على المحكمة ان تسأله عن مبلغ فرق البدلين الذي يطالب فيه ثم تكلفه بدفع الرسم اذ ان دعواه جاءت مطلقة بالمطالبة بفرق البدلين لذا واستناداً للمادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1983 قرر نقض الحكم المميز من هذه الجهة واعادة الاضبارة لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/1/2011م.