ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10/إختصاص/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: مالك العقار يستحق اجر المثل من تاريخ وضع اليد على العقار الى تاريخ ايداع بدل الاستملاك.

نص الحكم
القرار :لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب الصحيحة لتي استند اليها ذلك ان الثابت من التحقيقات الجارية بالدعوى بان المميز اضافة لوظيفته قد وضع اليد على القطعة موضوع الدعوى اعتباراً من 1/2/2004 فيكون غاصباً لمنفعتها ويلزمة اداء اجر مثلها من ذلك التاريخ ولغاية ايداع بدل الاستملاك في صندوق المحكمة في 17/1/2006 المحدد بالاضبارة الاستملاكية 528 /استملاك /2004 محكمة بداءة الرمادي والذي قدر من قبل ثلاثة خبراء في المرحلة الاستئنافية وكان تقديرهم مناسباً ويصح اعتماد تقريرهم سبباً للحكم وعلى ذلك يكون لحكم محكمة الاستئناف المميز سنده من القانون وان ذهاب هذه المحكمة بموجب قرارها 1698/هـ 0أ0ع /2009 في 29/6/2009 الى كون موضوع الدعوى من اختصاص اللجنة المشكلة بموجب البند (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 لم يكن في محله لان اختصاص اللجنة المذكورة محصور بتقدير اقيام المغروسات والمنشأت وليس في تقدير اجر المثل عن وضع اليد على الارض لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 16/صفر/1432 هــ الموفق20/1/2011 م .

 

سنە قرارات مدنی