المبدأ: النزاع بشأن قرار التضمين وعدم صحته يتعين ادخال مالك السيارة طرفاً بالدعوى.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::37/قرار تضمين/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية / بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
المبدأ: النزاع بشأن قرار التضمين وعدم صحته يتعين ادخال مالك السيارة طرفاً بالدعوى.
نص الحكم
القرار : بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون اذ كان على المحكمة ادخال وزارة الري شخصاً ثالثاً بالدعوى للاستيضاح منها باعتبار ان المركبة موضوع الدعوى مسجلة بإسمها في دائرة المرور كما لوحظ ان المحكمة اشارت في قرارها الى الامر الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة الا ان هذا الامر لم يربط ضمن اضبارة الدعوى عليه واستناداً للمادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1969 قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17/1/2011م.