المبدأ: تسجيل العقار استناداً الى حكم قضائي لا تقام دعوى ابطال التسجيل بشأنه وانما يتم اتباع طرق الطعن المقررة قانوناً على الحكم الذي تم التسجيل بموجبه.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4510/تسجيل عقار/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المبدأ: تسجيل العقار استناداً الى حكم قضائي لا تقام دعوى ابطال التسجيل بشأنه وانما يتم اتباع طرق الطعن المقررة قانوناً على الحكم الذي تم التسجيل بموجبه.
نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون لان التصرف الواقع على العقار موضوع الدعوى الخاص بقيد المميز تم بناء على قرار حكم صادر من محكمة بداءة الكرادة بعدد 242/ب/1996 في 4/4/1996المكتسب الدرجة القطعية والمنفذ لدى مديرية التسجيل العقاري في النجف بذلك فأن طلب المميز/المدعي بإبطال المعاملات الجارية على العقار غير وارد قانوناً ويتعين عليه مراجعة طرق الطعن المقررة قانوناً على الحكم المذكور وهذا ما قضى به الحكم المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 14/محرم/1432هـ الموافق 20/12/2010م.