ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::911/حجية الأحكام /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

لايجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة استناداً لاحكام المادة 106من قانون الاثبات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان عريضة الدعوى تضمنت مطالبة المدعي بمبلغ تسعة ملايين وثمنمائة واثنين وعشرين الف دينار مدعياً قيام المدعي عليه اضافة لوظيفته باستقطاعه عند تسوية مستحقاته المالية بدون سند قانوني اذ لايجوز استقطاع الرواتب والمستحقات المالية الا بناءاً على حكم قضائي وان وكيلة المدعي المميز اقرت في الجلسة المؤرخة 26/4/2010 بأن المبلغ المطالب به هو من ضمن المبلغ المطالب به في اضبارة الدعوى المحسومة المرقمة 1054/ب/2008 ولما كانت الدعوى المذكورة قد صدر بها حكم بتاريخ 24/12/2008 قضى برد الدعوى واكتسب درجة الثبات بمضي المدة القانونية وانه لايجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة استناداً للمادة (106) من قانون الاثبات عليه تكون دعوى المدعي واحبة الرد وهذا ما تضمنه الحكم المميز فقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ذي القعدة /1431هـ الموافق 20/10/2010م

 

سنە قرارات مدنی